مِن إِخْوَةٍ أَو أَخَوات التّاوِي ... 1162 ... وَجَدَّةٍ فَأَكثَرْ مَعْ تَسَاوِيْ
وَهْوَ لِبِنتِ اِبنٍ فَأَكْثَرٍ يُرَى ... 1163 ... مَعْ إِبْنَةِ الصُّلْبِ فَكُن مُستَبْصِرَا
وَهْوَ لأُخْتٍ لأَبٍ فَأَكثَرَا ... 1164 ... مَعْ أُخْتِهِ لأَبَوينِ حُرِّرَا
وَمَعَ فَرعٍ وَارِثٍ ذَا للأَبِ ... 1165 ... وَهَكَذَا الْجَدُّ بِغَيْرِ كَذِبِ
فَصلٌ فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ
وَالْجَدُّ مَعْ وِلْدٍ لأُمٍّ وَأَبِ ... 1166 ... أَو لأَبٍ كَالأَخِ يَا ذَا الأَدَبِ
إِلاَّ إِذا القِسمَة نقصتته عن [1] ... 1167 ... ثُلثُ التُّراثِ فَلهُ الثُّلثُ عَلَنْ
وَيَأْخُذَا الأَحَظُّ مَعْ ذِي الفَرضِ لَهْ ... 1168 ... مِن قِسمَةٍ أَو ثُلثِ بَاقٍ أَفضَلَهْ
أَو سُدُسِ الكُلِّ بِغَيْرِ لَبسِ ... 1169 ... لَكِن إِذَا لَم يَبقَ غَيرُ السُّدسِ
أَخَذَهُ وَسَقَطَ الإِخوَةُ ذَا ... 1170 ... فِي غَيرِ أَكدَرِيَّةٍ قَد تُحتَذَى
لا عَولٌ لاَ فَرضٌ مَعَ الجَدِّ يُرَى [2] ... 1171 ... لِلأُختِ قُلْ إِلاَّ بِها قَد حُرِّرَا
عُدَّ عَلَى الْجَدِّ شَقيقٌ وَلَدَا ... 1172 ... أَبٌ وَأَعطَى مَالَهُ قَد أُكِّدَا
وَتَأخُذُ الأُختُ مِنَ الأَصلَينِ ... 1173 ... تَمَامَ فَرضِهَا بِغَيْرِ مَينِ
وَمَا تَبَقَّى حَازَهُ وِلْدُ الأَبِ ... 1174 ... فَاحفَظْ لِمَا نَظَمتُهُ مِن مَطلَبِ
فَصلٌ
وَتَسقُطُ الأَجدادُ قَطعًا بِالأَبِ ... 1175 ... وَأَأَبعَدِ فَهَكَذَا بِالأَقرَبش
وَكُلُّ جَدَّةٍ بِأُمٍّ تَسقُطُ ... 1176 ... وَوَلَدُ الإِبنِ بِإِبنٍ ضَبَطُوا
وَوَلَدُ الأَصلَينِ يَاصَاحِ اِحْجُبِ ... 1177 ... بِالإِبنِ وَاِبنِ الإِبنِ حَقًَّا والأَبِ
وَوَلَدُ الأَبِ بِهُم قَد سَقَطَا ... 1178 ... وَبِأَخٍ لِلأَبَوَيْنِ ضَبَطَا
وَكُلِّ وِلدِ الأُمِّ بِالْجَدِّ سَقَطْ ... 1179 ... أَيضًا بِفَرعِ وَارثٍ يَا مَن ضَبَطْ
(1) لَعَلَّ النَّظم: [ إلاَّ إِذا تَنقُصُهُ القِسمَةُ عَن ] .
(2) في ط: (بَرَى) .