وَلَيسَ ثَمَّ عَاصِبٍ رُدَّ عَلَى ... 1199 ... كُلٍّ بِقَدرِ فَرضِهِ يَا ذَا العُلاَ
لَكِن عَلَى الزَّوجَينِ لا يُرَدُّ ... 1200 ... قَطْعًا كَمَا بِذَا أَتَانَا الرُّشدُ
بَابُ التَّصحيحِ وَالْمُناسَخاتِ وَقِسمَةِ التَّرِكَةِ
عَلَى فَريقٍ سَهُمُهُم إِذَا اِنكَسَرْ ... 1201 ... فَاضْرِبْ هُدِيتَ عَدَدًا لَهُم ظَهَرْ
بَايَنَهُ أَو وِفْقِهِ فَاضْرِبُهُ إِنْ ... 1202 ... وَافَقَهُ حَقًّا بِجُزءٍ قَد زُكِنْ
فِي أَصلِ مَسْئَلَتْهِمُ بِلا اِمْتِرَا ... 1203 ... وَإِن تُعَلْ فَالضَّربُ ِالعَولِ جَرَى
فَذَاكَ مَا بَلَغَ يَا مَن عَقَلَهْ ... 1204 ... مِنهُ يَقِينًا قُلْ تَصِحُّ الْمَسأَلَهْ
وَأَعْطِيَنْ لِفَردِهِمْ مَا كَانَا ... 1205 ... لِجَمعِهِم أَو وِفقِهِ إِذْ [ بَانَا ]
فَصْلٌ
وَإِنْ يَمُت مِن قَبلِ قَسمِ الْمَالِ ... 1206 ... بَعضُ ذَوِيْ الإِرثِ بِلا إِشكالِ
أَنْ وَرَّثُوا الثَّانِيْ كَمِثلِ الأَوَّلْ ... 1207 ... فَاقْسِمْهُ بَيْنَ مَنْ بَقَى لا تُهْمِلْ
وَإِنْ يَكُنْ وَارِثُ كُلِّ مَيِّتِ ... 1208 ... لا يَرِثُونَ غَيْره فَاسْتَثْبِتِ
وَصَحِّحِ الأُولَى كَمَا قَد فُصِّلاَ ... 1209 ... وَاقْسِمْ سِهَامَ كُلِّ مَيِّتٍ عَلَى
مَسأَلَةٍ لَهُ ، وَصَحِّحْ مَا اِنكَسَرْ ... 1210 ... كَمَا بَدَا مُوضَّحًا لِمَن سَبَرْ
ثَانٍ فَإِنْ لَم يَرِثُوهُ شَرعاَ ... 1211 ... كَأوَّل صححت لأُولى قَطْعاَ [1]
ثُمْ قُسِمَتْ أَسْهُمُ لِلثَّاني على [2] ... 1212 ... مَسأَلَةِ الْوَارِثِ يَا مَن عَقَلاَ
وَانظُر فَإِنْ اِنْقَسَمَت كَمَا رُسِمْ ... 1213 ... مِن أَصْلِهَا صَحَّت وَإِنْ لَم تَنقَسِمْ
ضَرَبْتَ كُلَّ الثَّانِيَهْ أَوْ وِفْقَهَا ... 1214 ... إِنْ كَانَ للسِّهامِ فِي الأُولَى اِفْقَهَا
(1) لَعَلَّه: [ كَأوَّلٍ صَحَّتْ لأُوُلَى قَطْعَاَ ] .
(2) لَعَلَّه: [ ثُمَّ اَقْسِمَنَّ أَسهُمَ الثَّانِيْ عَلَى ] . وَكَان فِي ط: (الثَّانِي) .