1086# حدَّثنا إِسْحاقُ بنُ إِبراهِيمَ الحَنْظَليُّ [1] ، قالَ قُلتُ لأَبِي أُسامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ «لا تُسافِرِ المَرْأَةُ ثَلاثَةَ [2] أَيَّامٍ [3] إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .
[1] قوله «بن إبراهيم الحنظلي» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي. «لا الحمرة إلى»
[2] صحَّح عليها في اليونينيَّة.
[3] في رواية [صع] والأصيلي «ثلاثًا» دونَ ذِكرِ معدودٍ، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ «فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ» .
@%ج 2 ص 43%