فهرس الكتاب

الصفحة 3441 من 11247

2199# قالَ [1] اللَّيْثُ حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ قالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ، كانَ ما أَصابَهُ على رَبِّهِ؛ أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [2] أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ «لا تَتَبايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُها، وَلا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ» .

[1] في رواية السمعاني عن أبي الوقت «وقال» .

[2] بهامش (ب) كذا في اليونينية بلفظ الإفراد، وفي متن (ن) «رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا» .

@%ج 3 ص 77%

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت