فهرس الكتاب

الصفحة 1917 من 8133

(34) قولُهُ: ( [بابُ] لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ) الجمعُ بينَ المتفرِّقِ أن يكونَ ثلاثة نفرٍ؛ مثلًا أن يكونَ لكلِّ أربعين شاةً، وقد وجبَت على كلٍّ في غنمِهِ صدقةٌ، فيجمعونها ليكونَ عليهم شاةٌ، وقيل: وهذا النَّهيُ شامل لمصدَّق السَّاعي أيضًا، فإذا كانَ لأحدٍ مثل مئة وعشرون شاة، وواجبُها شاةٌ، فلا يجوزُ للمصَّدق أن يفرِّقها أربعين أربعين؛ ليكونَ فيها ثلاث شاة، أو كانَ لرجلين أربعون شاة متفرِّقة، فجمعها المصدق؛ لتجبَ فيها الزَّكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت