فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 8133

2026 - قوله: (حَتَّى تَوَفَّاهُ) فيه دليلٌ على أنَّه لم ينسخ، وأنَّه من السُّنن المؤكَّدة خصوصًا في العشر الأواخر من رمضان لطلب القدر؛ كذا في «القسطلانيِّ» ، قال في «المقاصد» : ومذهب الشَّافعيِّ وموافقته أنَّ الصَّوم ليس بشرطٍ فيه، بل يصحُّ اعتكاف المفطر لحظةً واحدةً، فينبغي لكلِّ جالسٍ في المسجد أن ينوي الاعتكاف ليثاب عليه، فإذا خرج ثمَّ دخل جدَّد نيَّةً أخرى، وليس للاعتكاف ذكرٌ مخصوصٌ، ولا فعلٌ آخر سوى اللَّبث في المسجد بنيَّة الاعتكاف، وقال مالكٌ وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط فيه الصَّوم، فلا يصحُّ اعتكاف مفطرٍ محتجِّين بأحاديث الاعتكاف، وفي رمضان، وحجَّة الشَّافعيِّ اعتكافه صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم في العشر الأوَّل من شوَّال، كما يجيء في بابه انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت