فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 1053

96 -وعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ [1] شَيْءٌ ) ). [خ¦359]

ص 26

[1] في الأصل زيادة: منه. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: (( قَوْله:(لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْء) زَادَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد: (مِنْهُ شَيْء) . وَالْمُرَاد: أَنَّهُ لَا يَتَّزِر فِي وَسَطه وَيَشُدّ طَرَفَيْ الثَّوْب فِي حَقْوَيْهِ، بَلْ يَتَوَشَّح بِهِمَا عَلَى عَاتِقَيْهِ، لِيَحْصُل السَّتْر لِجُزْءٍ مِنْ أَعَالِي الْبَدَن وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ, أَوْ لِكَوْنِ ذَلِكَ أَمْكَن فِي سَتْر الْعَوْرَة )). فتح الباري (1/ 471) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت