فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1053

449 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ: وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ [1] أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ:

ص 112

لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [خ¦2144]

[1] في الأصل: يقبله. وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت