449 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُنَابَذَةِ: وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ [1] أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنْ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ:
ص 112
لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [خ¦2144]
[1] في الأصل: يقبله. وهو تصحيف.