568 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
ص 139
قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ [1] ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. [خ¦5142]
[1] في الأصل: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا وهمٌ.