فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1053

826 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( [وَاللَّهِ] لأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ

ص 199

عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ )) [1] . [خ¦6625]

[1] معنى الحديث كما يقول الإمام النووي: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله، ويتضررون بعدم حنثه، ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث، ثم يكفر عن يمينه، لأن استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثمًا من الحنث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت