فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1053

834 -وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ [1] . [خ¦6698]

ص 201

[1] قوله: (فكانت سنة بعد) هي من قول الزهري، ومعناه أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات. فالسنة هنا: الطريقة الشريعة، وهي أعم من أن تكون واجبًا أو ندبًا. ينظر فتح الباري (11/ 584) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت