الصفحة 8 من 2374

4 - (م) ابنُ عُمر رضي الله عنه: «منِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أَن تُؤَبَّرَ، فثمرُها للَّذي باعَها، إلاَّ أن يشترطَها المُبتاعُ، ومَن ابْتَاع عَبدًا فمالهُ للذي باعهُ إلاَّ أن يَشْترطَ المُبْتاع» . [م: 1543] [1] .

ص 3

[1] والحديث لم يتفرد به م وإنما رواه خ كذلك (1301)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت