فهرس الكتاب
الصفحة 8 من 2374
4 - (م) ابنُ عُمر رضي الله عنه: «منِ ابْتاعَ نخلًا بعدَ أَن تُؤَبَّرَ، فثمرُها للَّذي باعَها، إلاَّ أن يشترطَها المُبتاعُ، ومَن ابْتَاع عَبدًا فمالهُ للذي باعهُ إلاَّ أن يَشْترطَ المُبْتاع» . [م: 1543] [1] .
ص 3
[1] والحديث لم يتفرد به م وإنما رواه خ كذلك (1301)
حجم الخط: