فهرس الكتاب
4.أنه يتم في السوق الدولية، ويعتمد على القبض الحكمي في مرحلة البيع التي طرفاها البنك، والبائع الأجنبي، كما لا يوجد قبض، ولا تعيين في مرحلة البيع التي طرفاها البنك والمشتري"المتورق".
5.أن البنك"البائع"ينوب عن المشتري"العميل"في بيع السلعة في السوق الدولية على طرف آخر غير من اشتريت منه السلعة أولا.
6.أن مايقوم به البنك من بيع، وشراء في السوق الدولية قد تقدمه اتفاق يحدد الإجراءات، والأحكام التي ينبغي أن يخضع لها عقد البيع عند وجوده.
7.أن ما يقوم به البنك من بيع في السوق الدولية يكتنفه شيء من الغموض، لكنه لا يخرج عن واحد من الفروض الثلاثة المذكورة في مبحث التخريج.
والثاني:"الدراسة الفقهية"وغايتها بيان حكم هذه المعاملة، وما يستند إليه الحكم من أدلة، واعتبارات، وقد تبين به:
1.أن تخريج التورق المصرفي مختلف باختلاف التطبيق، والممارسة فإن قصد البيع، وما يترتب عليه من امتلاك السلعة، وقبضها، ونحوه وكان بيعها على غير من اشتراها منه، أو ثالث قد تواطأ معه، فالمعاملة تورق صحيح. يتردد حكمه عند الفقهاء بين الجواز بلا كراهة، والجواز مع الكراهة.
وكل ما ظهر من العميل عزوف عن مقتضيات عقد البيع من امتلاك السلعة، وقبضها، ونحوه، كان ذلك دالا على الحيلة في البيع، مما يقترب بالمسألة من العينة حسب الفروض المذكورة في مبحث التخريج.
2.أن التورق المصرفي تكتنفه إشكالات منها: ما يتعلق بالمعاملة مباشرة.
ومنها ما يتعلق بمآلاتها، وبناء على تقررها، أو دفعها، يتقرر الحكم.