الصفحة 17 من 45

فصل

وأما إبرار قسمه: ففي كل مباح وما كان في معناه مما لا ينكره العلم؛ وقد قال مالك فيمن حلف لرجل ليفطرن في صوم التطوع أنه لا يفطر ويحنثه، وقس على هذا ما بعده إلا أنهم قالوا في الشيخ والولد يجوز له الإفطار؛ والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت