-الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {5} المائدة
20-المحرمات من النساء في النكاح
-زوجات الأب .
-الأمهات , ويدخل في ذلك الجدَّات مِن جهة الأب أو الأم.
-وبناتكم: ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن, وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم.
-وعماتكم: أخوات آبائكم وأجدادكم .
-وخالاتكم: أخوات أمهاتكم وجداتكم.
-وبنات الأخ , وبنات الأخت: ويدخل في ذلك أولادهن .
-وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .
-وأخواتكم من الرضاعة , وقد حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -من الرضاع ما يحرم من النسب .
-وأمهات نسائكم , سواء دخلتم بنسائكم , أم لم تدخلوا بهن .
-وبنات نسائكم من غيركم اللاتي يتربَّيْنَ غالبًا في بيوتكم وتحت رعايتكم , وهن مُحرَّمَات فإن لم يكنَّ في حجوركم , ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن , فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن وطلقتموهن أو متْنَ قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن.
-و زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم , ومن أُلحق بهم مِن أبنائكم من الرضاع , وهذا التحريم يكون بالعقد عليها , دخل الابن بها أم لم يدخل .
-وحرَّم عليكم كذلك الجمع في وقت واحد بين الأختين بنسب أو رضاع .
-ولا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها كما جاء في السنة .
-ويحرم نكاح المتزوجات من النساء , إلا مَنْ سَبَيْتُم منهن في الجهاد, فإنه يحل لكم نكاحهن, بعد استبراء أرحامهن بحيضة .