الصفحة 40 من 66

* ويجب أن يتم الطلاق في طهر لم يقع فيه جماع أو في حمل ظاهر , ويجب حساب عدة من طلقت وحفظ الوقت الذي تم فيه الطلاق حتى إذا أراد الرجل أن يراجع المطلقة خلال عدتها فله ذلك , ولا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكنَّ فيها إلى أن تنقضي عدتهن وهي ثلاث حيضات لغير الصغيرة و الآيسة (التي انقطع حيضها) والحامل, ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن، إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى . وتلك أحكام الله التي شرعها لعباده, ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه, وأوردها مورد الهلاك. لا تدري- أيها المطلِّق-: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتراجعها.

* فإذا قاربت المطلقات نهاية عدتهن فراجعوهن مع حسن المعاشرة, والإنفاق عليهن, أو فارقوهن مع إيفاء حقهن, دون المضارَّة لهن, وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة رجلين عدلين منكم, وأدُّوا- أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخر, ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يخف الله فيعمل بما أمره به, ويجتنب ما نهاه عنه, يجعل له مخرجًا من كل ضيق.

قال الله تعالى

-وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا {130} النساء

-يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {1} الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت