الصفحة 50 من 66

* إذا مات أحد وترك أولادًا ذكورًا وإناثًا , فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين إذا لم يكن هناك وارث غيرهم .فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك.وإن كانت ابنة واحدة , فلها النصف ,ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرًا كان أو أنثى , واحدًا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي.

فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر, ذكورًا كانوا أو إناثًا , فلأمه السدس , وللأب الباقي ولا شيء للإخوة.وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن .

* وللرجل نصف ما تركت زوجته بعد وفاتها , إن لم يكن لها ولد ذكرًا كان أو أنثى.

فإن كانت المتوفاة لها ولد فلزوجها الربع مما تركت , يرثه من بعد إنفاذ وصيتها الجائزة أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه .وإن كان المتوفى هو الزوج فلزوجته الربع مما ترك , إن لم يكن له ابن أو ابنة منها أو من غيرها إن كان متزوج أكثر من واحدة . فإن كان المتوفى له ابن أو ابنة فلزوجته الثمن مما ترك ,فإن كانت زوجة واحدة كان هذا الربع أو الثمن ميراثًا لها كله , وإن كان له أكثر من زوجه فيقسم هذا الربع أو الثمن بين زوجاته المتوفى عنهن , من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة , أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد ولا والد, وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس.فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى. وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت , وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت