الصفحة 198 من 471

إن هذا الحق نصَّ عليه الحنفية في الحوالة المطلقة، عندما يكون المحال عليه غير مدين للمحيل، وهو حق تابع لحق المحال في ملازمة المحال عليه، فكما لازم المحال المحال عليه، كان للمحال عليه أن يلازم المحيل ليتخلص من ملازمة المحال، وكلما حبسه المحال كان له أن يحبس المحيل أيضًا لنفس الغرض، ولكن يشترط لثبوت هذا الحق ما يلي

أن تكون الحوالة بأمر المحيل: فإذا لم تكن الحوالة بأمره فإن المحال عليه يكون متبرعًا، وبناء عليه فليس له الحق في ملازمة المحيل.

أن تكون الحوالة مطلقة غير مقيدة، ويكون المحال عليه غير مدين للمحال: فلو كانت الحوالة مقيدة لم يكن في حق ملازمة المحال عليه للمحيل فائدة ؛ لأن المحال عليه لو لازم المحيل لكان للمحيل أن يلازمه أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت