فهرس الكتاب
القول الثاني: يرى المنع: وهو قول الشافعي في القديم، وبعض الحنابلة، وقول الظاهرية (1) ، وقال به من الصحابة والتابعين: ابن عباس، وابن مسعود، وابن شِبرمة (2) ، والنخعي، وسعيد بن جبير (3) .
ثانيًا:الأدلة:
أ ـ أدلة القول الأول: واستدل القائلون بالجواز بالسنة، والمعقول، كالتالي:
(1) مغني المحتاج: الشربيني 2/70، المغني: ابن قدامة 4/225، المحلى: ابن حزم 8/504.
(2) هو عبد الله بن شِبرمة بن حسّان بن المنذر بن ضِرار بن عمرو بن مالك بن كعب الضبي أبو شبرمة الكوفي، كان قضيًا فقيهًا، ثقة، روى عن أنس، وابن الطفيل، وغيرهما، وُلد سنة 72هـ، وتوفي سنة 144هـ. انظر: تهذيب التهذيب: ابن حجر 5/223، 224.
(3) نيل الأوطار: الشوكاني 5/255، التمهيد: ابن عبد البر 16/9.