الصفحة 319 من 471

فالحوالة الصادرة: هي التي يصدرها المصرف بطلب من شخص معين إلى مصرف أو فرع للمصرف نفسه، ليدفع المصرف المحول إليه مبلغًا من المال إلى شخص معين.

أما الحوالة الواردة: فهي الأمر الوارد إلى المصرف من فرع له، أو مصرف آخر، لدفع مبلغ معين من المال إلى شخص معين (1) .

ويتم التحويل الخارجي بوسيلتين إضافيتين على الوسائل الثلاثة في التحويل الداخلي، وهما:

خطاب الاعتماد: وهو عبارة عن رسالة صادرة من مصرف وطني لمصرف أجنبي، أو عدة مصارف أجنبية، تقع في دول مختلفة، ويرتبط المصرف الوطني معها بعلاقات مالية، وتتضمن هذه الخطابات دفع مبلغ معين لحاملها (المستفيد) (2) .

(1) تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية: سامي حمود ص337، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية: محمد سراج ص69.

(2) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية 5/455، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية: عبد العزيز هيكل ص500.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت