الصفحة 343 من 471

الحالة الأولى: جريان التحويل بعملة واحدة، بأن يدفع الشخص قيمة الحوالة نقدًا إلى مصرف محلي طالبًا تحويله إلى شخص آخر بنفس العملة، أو يكون له مال لدى مصرف، فيطلب اقتطاع مبلغ منه ثم تحويله إلى بلد آخر بنفس العملة، فيعطيه المصرف إشعارًا بالتحويل على بنك مراسل أو فرع، وفي هذه الحالة لا إشكال في جوازها على أنها سفتجة، حيث إن الأصل في السفتجة أن تكون بنوع واحد معين من النقود، إلا عند الوفاء فيمكن أن يتفق المستفيد مع الموفى له على أن يكون الوفاء بنقد آخر كما سبق تفصيل ذلك عند الكلام عن وفاء السفتجة بنقد آخر (1) .

(1) بحث الصرف في بعض خصائصه وأحكامه: ابن منيع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة ص 99، 101، العقود الشرعية الحاكمة: عبده ص 244، الموسوعة الفقهية ط. تمهيدية، نموذج (3) ص230، انظر ص157 من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت