الصفحة 381 من 471

أن تكون مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع: ففي هذه الحالة تكون واجبة الدفع بمجرد تقديمها للمسحوب عليه.

قد تكون مستحقة الدفع بحلول أجل معين: فيذكر مثلًا: ادفعوا بعد خمسة عشر يومًا من الاطلاع، وقد يذكر فيها تاريخ معين للدفع، ادفعوا في أول يناير 1999، وقد يذكر فيها ادفعوا بعد ثلاثة شهور من تاريخه، أي من تاريخ تحريرها (1) .

شرط الإذن أو لحاملها: الكمبيالة قابلة للتداول، فيجب أن تحمل شرط الإذن، كعبارة ادفعوا لأمر، أو ادفعوا لفلان، أو لمن تُظَهَّر إليه، حيث يمكن تداولها بالتظهير كما سيأتي إن شاء الله في المطلب الرابع (2) وإذا خلت الكمبيالة من شرط الإذن وجب أن تكون لحاملها، مثل ادفعوا لحامل هذه الكمبيالة، حيث يمكن تداولها بطريق التسليم أو المناولة.

اسم المستفيد أو الحامل: إذا كانت الكمبيالة إذنية وجب ذكر المستفيد، ويجب أن يعين شخصه تعيينًا دقيقًا، أما إذا لم يذكر اسمه بأن يقال ادفعوا لحامل الكمبيالة، فتكون الكمبيالة عندئذٍ لحاملها.

(1) أساسيات القانون التجاري والقانون البحري: مصطفى كمال طه وغيره، ص259.

(2) انظر ص205 وما بعدها من هذه الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت