الصفحة 386 من 471

يشترط في إصدار الشيك وجود مقابل وفاء وقت إصداره ؛ لكونه واجب الدفع لدى الاطّلاع عليه، في حين يكفي في الكمبيالة أن يكون مقابل الوفاء موجودًا وقت استحقاقها دون وقت إنشائها (1) .

ثانيًا: السند الإذني: وهو صك مكتوب وفقًا لأوضاع حددها القانون، ويتضمن التزام شخص معين يُسمى المحرر، بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لإذن أو لأمر شخص آخر يُسمى المستفيد (2) .

وعلى ذلك فالسند الإذني ورقة تجارية تتضمن طرفين:

الطرف الأول: المدين الذي تعهد بدفع المبلغ المحدد في تاريخ معين.

الطرف الثاني: الدائن، وهو حامل السند الذي يستحق المبلغ (3) .

ويشتمل السند الإذني على البيانات التالية:

عبارة سند لإذن أو لأمر مكتوبة في متن السند.

تعهد ـ غير معلق على شرط ـ بالوفاء بمبلغ معين من النقود.

(1) القانون التجاري الأوراق التجارية: بهنساوي ص 23، المسئولية الجنائية عن جرائم الشيك: إبراهيم طنطاوي، ص 15 ـ 19، الالتزام المصرفي:أمين محمد بدر ص 39 ـ 42.

(2) 2 الأوراق التجارية: بارود ص 68.

(3) 2 القانون التجاري، الأوراق التجارية: بهنساوي ص 16، الأوراق التجارية: بارود ص 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت