فهرس الكتاب
إذا كانت الكمبيالة إذنية ـ وذلك بأن يكون المستفيد شخصًا معينًا ـ وهي الأكثر انتشارًا في المعاملات التجارية، فإن تداولها يكون بالتظهير.
والتظهير هو بيان كتابي على ظهر الكمبيالة، ينقل المستفيد بمقتضاه بعض حقه في الكمبيالة، أو كل حقوقه فيها إلى شخص آخر، يسمى المُظَهَّر إليه، بينما يُسمى الحامل القديم المُظّهِر (1) ، والتظهير على ثلاثة أقسام: تام ناقل للملكية، وتوكيلي، وتأميني:
القسم الأول: التظهير التام الناقل للملكية:
وهو بيان يكتبه ـ الحامل أو المُظِّهر ـ على ظهر الكمبيالة يفيد معنى النزول عن الحق الصرفي المدرج بها لإذن شخص ثالث (2) .
فالكمبيالة متى حررت لصالح المستفيد فإنه يستطيع أن يُظَهِّرها إلى شخص ثالث، يكون دائنًا، فتنتقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المُظَهَّر إليه، ويُطلق عليه في هذه الحالة (الحامل الجديد) .
الشروط الشكلية للتظهير التام:
يجب أن يكون التظهير بالكتابة على ظهر الكمبيالة، فإذا لم تتسع فيجب أن يكون على وصلة مرفقة بها.
(1) الالتزام الصرفي: أمين محمد بدر ص56.
(2) الأوراق التجارية: بارود ص30.