الصفحة 416 من 471

يشترط في السفتجة اختلاف بلد إنشائها عن بلد الوفاء بها ؛ لأن المقصود فيها ضمان خطر الطريق، ولا يتأتى ذلك إلا بين بلدين، أو في بلد واحد مترامي الأطراف (1) ، في حين أن الكمبيالة لا يشترط فيها اختلاف المكانين،مكان السحب عن مكان الوفاء، وإن كانت غالبًا ما تُستخدم في تسوية المعاملات الخارجية (2) .

قد تنشأ السفتجة بين شخصين، وقد تكون بين ثلاثة أشخاص كما تقدم تفصيله (3) ، في حين أن الكمبيالة لابد أن تتضمن ثلاثة أطراف، وهم الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، فإن كانت بين طرفين فإنها تفقد صفتها ككمبيالة، وإن أمكن اعتبارها ورقة تجارية أخرى (سند إذني مثلًا) (4) .

(1) انظر ص126 من هذه الرسالة.

(2) تظهر الكمبيالة كعماد المعاملات الخارجية في أقصى صورها عندما تكون مستندية، انظر ص215 من هذه الرسالة.

(3) انظر ص129، 133 من هذه الرسالة.

(4) انظر ضمانات الوفاء بالكمبيالة: القاضي ص 37 ـ 38، أحكام عقد الصرف: سلامة ص 412 ـ 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت