الصفحة 425 من 471

8، وذلك كما لو كان لخالد دين عند عمرو (وهو يمثل المحال) ولعمرو دين على أحمد، فيرهن عمرو دينه الثابت له في ذمة أحمد لدى خالد بدينه الثابت له في ذمته (أي ذمة عمرو) ، والطريقة هي أن يدفع عمرو وثيقة الدَّين الذي له على أحمد لخالد، حتى توفيته، ويشترط لصحة هذه الصورة قبض الوثيقة والإشهاد عليها (1) .

عند تداول الكمبيالة من المستفيد إلى شخص آخر، لا يشترط قبول محرر الكمبيالة مرة أخرى، كما في الحوالة تمامًا، فعند تداول الحوالة من المحال إلى شخص ثالث لا يشترط رضا المحيل الأول.

(1) حاشية الدسوقي 3/231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت