الصفحة 429 من 471

إن الكمبيالة لابد أن تتضمن بيانات محدودة، نص عليها القانون، وهي توقيع الساحب، وبيان اسم المسحوب عليه، وبيان اسم المستفيد، ومبلغ الكمبيالة، وتاريخ إنشائها، وتاريخ استحقاقها، ومكان الوفاء، وشرط الإذن، وذكر وصول القيمة.

إن محل الكمبيالة لابد أن يكون مبلغًا من النقود، في حين أن الحوالة يجوز أن يكون محلها أشياء مثلية أو قيمية، فضلًا عن جواز أن تكون مبلغًا من النقود (1)

تخريج أوجه الخلاف بين كلٍ من الكمبيالة والحوالة:

يمكن تخريج أوجه الخلاف بين كل من الكمبيالة والحوالة، بما لا يخرج الكمبيالة عن كونها حوالة، وذلك كالتالي:

أولًا: بالنسبة للوجه الأول: وهو أن المسحوب عليه في الكمبيالة إذا لم يوفِ بقيمتها للمستفيد أو للحامل، رجع هذا الأخير على الساحب وعلى الموقعين جميعًا، على عكس الحوالة التي تبرئ ذمة المحيل بمجرد صدورها مستوفية أركانها وشروطها، فيمكن تخريجه في الفقه الإسلامي كما يلي:

(1) ضمانات الوفاء بالكمبيالة: القاضي ص57، أحكام عقد الصرف: سلامة ص423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت