الصفحة 110 من 1649

بالقياس إلى النفل كالليالى بالقياس إلى الصيام كله فتلغو النفلية وتبقى نية الصوم في هذا اليوم ومصداقه ليس إلا المنذر فيصح (ولا يتأدى بنية واجب آخر) كالقضاء والكفارة (بلا خلاف) في رواية (بخلاف رمضان) فإنه يصح بكل نية (فرقا بين إيجاب الله) تعالى (وإيجاب العبد) فبإيجاب الله تعالى صار صوم رمضان بوصف الفرض فلا يتصف بصفة أخرى ولا يمكن غيره ليتصف وأما المنذور فإنما تعين بنذره وقد كان أيام العمر وقتا لإداء واجب آخر فبنذره لا يخرج صوم اليوم عن قبول وصف الوجوب والإ لزم قلب المشروع وهو معصية ولا نذر بها وأما إبطال النفلية فكان فيه مأذونا من الشارع فوقت النذر المعين محل لإيقاع الصوم وصف الكفارة مثلا وإن كان إيقاعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت