الصفحة 33 من 1649

الأول مثلا مع تفطن الاندراج بدون العلم بالنتيجة غير معقول (هذا) .

(المقالة الثانية في الأحكام وفيها أبواب) أربعة لأن الأبحاث المتعلقة به أما متعلقة بالحاكم أو الحكم نفسه أو المحكوم

فيه أو المحكوم عليه * الباب (الأول في الحاكم & مسألة لا حكم إلا من الله تعالى) بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعى الإسلام بل إنما يقولون أن العقل معرف لبعض الأحكام الألهية سواء ورد به الشرع أم لا وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا ثم أنه لابد لحكم الله تعالى من صفة حسن أو قبح في فعل لكن النزاع في أنهما عقليان أو شرعيان ولما كان لهما معان والنزاع في واحد أراد المصنف أن يشير إليها ويعين محل النزاع فقال (لا نزاع) لاحد من العقلاء (في أن الفعل حسن أو قبيح عقلا) بالحسن والقبح اللذين هما (بمعنى صفة الكمال والنقصان) فإنهما عقليان بهذا المعنى عند الكافة كما يقال العلم حسن والجهل قبيح (أو) اللذين هما (بمعنى ملاءمة الغرض الدنيوي ومنافرته) وهما أيضا عقليان كما يقال موافقة السلطان الظالم حسن ومخالفته قبيحة (بل) لنزاع إنما هو في حسن الفعل وقبحه (بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه) للمتصف به (ومقابليهما) أى استحقاق ذمه تعالى وعقابه للمتصف به (فعند الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعرى المعدودين من جملة أهل السنة أيضا (شرعى أى بجعله) ايا متصفا بهما (فقط) لا غير من غير حكمة وصلوح للفعل (فما أمر به) الشارع (حسن وما نهى عنه قبيح ولو انعكس الآمر) أى أمر الشارع (لانعكس الآمر) أى أمر الحسن والقبح فيصير ما كان حسنا قبيحا وبالعكس (وعندنا) معشر الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة (وعند المعتزلة عقلى أى لا يتوقف على الشرع لكن عندنا) من متأخرى الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسن والقبح (حكما) من الله سبحانه (في العبد بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت