فهرس الكتاب
الصفحة 89 من 1649
فيها وإن كان ثابتا بدليل ظنى كما يقال مسح ربع الرأس فرض وأمثاله وما لم يكن شرطا ولا ركنا بل مكملا لها ولكن كان حتما يقال له الواجب سواء كان الحتم مقطوعا كما يقال الستر واجب في الطواف أولا كما يقال الفاتحة واجبة في الصلاة وهذا الاصطلاح مذكور في الكشف وبعضهم زعموا أنهم إنما أطلقوا الفرض في أمثال المسح لأنه قطعى ثابت بالكتاب وشنع عليه فيه بتشنيعات يطول الكلام بذكرها ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه (واعلم أنهم جعلوا أقسام الحكم مرة الإيجاب والتحريم و) جعلوا مرة (أخرى الوجوب والحرمة فحمل بعضهم على المسامحة) وقالوا إنما جعل الوجوب والحرمة لأنهما
حجم الخط: