فهرس الكتاب
792 -السَّادس: عن أبي بكرِ بن عبد الرَّحمن، عن أبي مسعود: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمن الكلبِ، ومهرِ البَغيِّ [1] ، وحُلوان الكاهن [2] » . [خ¦2237]
وليس لأبي بكرِ بن عبد الرحمن عن أبي مسعود في الصَّحيحين غيرُ هذا الحديثِ الواحد.
ج 1 ص 325
[1] البغي: الفاجرة، والجمع بغايا ومهرها أجرة الفسوق بها لا على سبيل النكاح وحكمِه. (ابن الصلاح) نحوه.
[2] حُلوان الكاهن: ما يُعطاه الكاهن على كهانته كالرِّشوة. (ابن الصلاح) .