فهرس الكتاب
832 -الرَّابع: عن أبي المِنهال عبد الرَّحمن بن مطعم، قال: سألتُ زيدَ بن أرقم والبراء بن عازب عن الصَّرف، فكلُّ واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ منِّي، وكلاهما يقول: «نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيع الذَّهب بالوَرِق دَينًا» . [خ¦2180]
وفي حديث سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المِنهال قال: باع شريكٌ لي وَرِقًا بنسيئةٍ إلى الموسم، أو إلى الحجِّ، فجاء إليَّ فأخبرني، فقلت: هذا أمرٌ لا يصلُح، قال: قد بعته في السُّوق، فلم ينكر ذلك عليَّ أحدٌ، فأتيتُ البراء بن عازب، فسألته، فقال: «قدم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيدٍ فلا بأس به، وما كان نسيئةً فهو رِبًا» ، وأتِ زيد بن أرقم، فإنه أعظمُ تجارةً منِّي، فأتيتُهُ فسألته، فقال مثل ذلك. [خ¦3939]
ج 1 ص 338