فهرس الكتاب

الصفحة 1075 من 4262

837 -الثَّالث: عن القاسم بن عوف الشَّيباني: أنَّ زيد بن أرقم رأى قومًا يُصَلُّون من الضُّحى، فقال: لقد عَلِموا أنَّ الصَّلاة في غير [1] هذه السَّاعة أفضل، إنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إنَّ [2] صلاةَ الأوَّابين [3] حين تَرمَضُ الفِصال [4] » .

وفي حديث هشام بن أبي عبد الله: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرج على أهل قُباءٍ وهم يُصَلُّونَ، فقال: صلاةُ الأوَّابين إذا رمِضَت الفِصالُ» .

وقال أبو مسعود فيه: _ «إنَّ زيدًا رأى قومًا يصلُّون في مسجد قباءَ الضُّحى، فقال: لقد عَلِموا ... » _ وهذا خلاف ما في كتاب مسلم.

وليس للقاسم بن عوف عن زيد في الصَّحيح غير هذا الحديث الواحد.

ج 1 ص 340

[1] سقط قوله: (غير) من (أبي شجاع) .

[2] سقط قوله: (إن) من (أبي شجاع) .

[3] صلاة الأوابين: إذا رمضَت الفصال، يعني عند ارتفاع الشمس. ورمْضُ الفصال؛ أي: تحترِقُ الرمضاءُ وهو الرَّملُ بحَرِّ الشمس فتبرُكُ الفِصال من شدة حرِّها وإحراقِها أخفافَها، وكذلك قال عمر لراعي الشَّاءِ: عليك الظلف من الأرض لا تُرْمِضَها. والأواب: التائب الراجع إلى الله عزَّ وجلَّ بعبادته.

[4] الفُصلانُ: صغار الإبل، والواحد فصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت