فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 4262

5 -الخامس: عن أبي هريرة أيضًا قال: لمَّا تُوفِّيَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم واستُخلِفَ أبو بكرٍ بعدَه، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطَّاب لأبي بكرٍ: كيف تقاتلُ النَّاسَ وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أُمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فمن قال: لا إله إلَّا الله، فقد [1] عصمَ منِّي ماله ونفسَه إلَّا بحقِّه، وحسابُه على الله عزَّ وجلَّ» ؟

فقال أبو بكرٍ: والله؛ لأقاتلنَّ مَن فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة، فإنَّ الزَّكاة حقُّ المال، «والله لو منعوني عَناقًا [2] كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتلتُهم على منعِها» ، فقال عمر: فوالله؛ ما هو إلَّا أن رأيت أنَّ الله شرح صدرَ أبي بكرٍ للقتال، فعرفتُ أنَّه الحقُّ. [خ¦1399]

وفي روايةٍ: عِقالًا [3] كانوا يؤدُّونه.

ويدخل أيضًا هذا الحديث في مسند عمر؛ لقوله فيه: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «أُمرتُ أن أقاتل النَّاس ... » . [4]

ج 1 ص 11

[1] لم يُذكر قوله: (فقد) في (ش) ، وجاءت روايات البخاري ومسلم بالوجهين.

[2] يقال لولد المِعزَى أوَّل سنة: جَدْيٌ، والأنثى عَنَاقٌ. (ابن الصلاح) نحوه.

[3] في هامش (ش) : لم يذكر مسلم (عناقًا) . وهي رواية قتيبة عن الليث عن عقيل، أخرجها البخاري (7285) وقال البخاري: قال ابن بكير وعبد الله: عن الليث عناقًا وهو أصح.

والعِقَال: الحبل الذي يُشدُّ به البعير، أو: الفريضةُ المؤدَّاةُ في الصدقة، وقيل: العِقَال أيضًا صدقةُ عام. (ابن الصلاح) .

[4] لم يذكره في مسند عمر، وسيأتي في مسند أبي هريرة في الحديث الرابع من المتفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت