فهرس الكتاب
151 -السَّابع: عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميِّ قال: قال عليٌّ: «قلت: يا رسول الله؛ ما لكَ تَتُوقُ [1] في قريش وتَدَعُنا؟ قال: وعندكم شيءٌ؟ قلت: نعم؛ بنتُ حمزةَ، فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّها لا تِحلُّ لي؛ إنَّها ابنةُ أخي من الرَّضاعَة» .
ج 1 ص 84
[1] تاقَ إلى الشيء يتُوق: إذا أراده وأحبه، وتتُوق في قريش: أي؛ يحب النكاح فيهم. وزاد في هامش (ابن الصلاح) : قال شيخنا: هذا رواية الحميدي وغيره، ومنهم من رواه: تنوَّق؛ أي: تتنوق من التأنق. وقال ابن جرير الطبري فيه: تتوَّق تفَعَّل من التوقان وهو التشوق، قال ومن رواه: تنَوَّق فإنه بمعنى تستجيد من النيقة. تمت