فهرس الكتاب
268 -الرَّابع والأربعون: عن أبي عثمانَ قال: قال عبد الله: مَن اشترى مُحفَّلةً [1] فردَّها، فليردَّ معها صاعًا _في بعض الرِّوايات عند البَرقانيِّ: _ من تمرٍ. _ ولم يذكره البُخاريُّ_ قال: «ونهى النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلمَ عن تلقِّي البيوع» . [خ¦2149] اجتمع في هذا الحديث حُكمان: فحكم المحفَّلة من قول عبد الله، والتَّلقِّي مسندٌ، ولم يُخرِّج منه مسلمٌ إلَّا المسند في التَّلقِّي فقط.
ج 1 ص 126
[1] المُحَفَّلة: هي المُصَّرَاة، وهي الشاة أو البقرة أو الناقة يُترك حلْبُها أيامًا حتى يجتمع لبنُها في ضَرعها فيُزاد في ثمنها، حتى إذا حلَبها كرّةً بعد أخرى تبيَّن له النَّقص والتدليس.