فهرس الكتاب
3000 - الثَّاني: عن أبي إدريسَ عائذِ الله الخولانيِّ عنْ أبي ثعلبةَ: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ» . [خ¦5780]
وفي روايةِ ابنِ وهبٍ عن يونسَ: قال ابنُ شهابٍ: ولم أسمعْ ذلكَ من علمائِنا بالحجازِ، حتَّى حدَّثَني أبو إدريسَ، وكانَ من فقهاءِ أهلِ الشَّامِ.
وفي روايةِ أبي بكرِ بنِ أبي شيبةَ ومن معه عن سفيانَ عن الزهري بالإسنادِ: «نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُع» .
وكذا في روايةِ صالحِ بنِ كيسانَ ويوسفَ بنِ الماجشونِ عن الزهري: «نهى النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [1] عن كل ذي نابٍ من السَّبعِ» . ولم يذكرِ الأكلَ.
ج 3 ص 253
قال البخاري: وزادَ الليثُ: حدَّثني يونسُ [2] عن ابنِ شهابٍ قال: وسألتُه: هل نَتوضَّأُ [3] أو نَشربُ ألبانَ [4] الأُتُنِ [5] أو مرارةَ السَّبُعِ، أو أبوالَ الإبلِ؟ قال: قد كان المسلمونَ يتداوون بها فلا يرونَ بذلكَ بأسًا.
«فأمَّا ألبانُ الأتنِ فقد بلغَنَا أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لحومِها» ، ولم يبلغْنَا عن ألبانِها أمرٌ ولا نهيٌ.
وأمَّا مرارةُ السَّبُعِ فقال ابنُ شهابٍ: أخبرنِي أبو إدريسَ الخولانيُّ: أنَّ أبا ثعلبةَ الخشنيَّ حدَّثَهُ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ. [خ¦5781]
[1] في (ظ) : (نهى عن كل .. ) .
[2] سقط قوله: (حدثني يونس) من (ظ) .
[3] في (ت) : (نتداوى) .
[4] ضبطها في (ابن الصلاح) بالوجهين: (يُتوضَّأُ أو تُشرَبُ ألبانُ) والذي أثبتناه.
[5] في (ظ) و (ابن الصلاح) : (الإبل) ، وفي هامش (ابن الصلاح) : (سع: إصلاحًا للأُتُن) .