فهرس الكتاب
3147 - من روايةِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ وسليمانَ بنِ يسارٍ عن رجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الأنصارِ: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ القَسَامةَ [1] على ما كانت عليه في الجاهليَّةِ» .
وفي روايةِ ابنِ جريجٍ عن الزهري عنهُما بهذا الإسنادِ مثلُه، وزاد: «وقضَى بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين ناسٍ منَ الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعَوه على اليهودِ» .
وفي حديثِ صالحٍ عن ابنِ شهابٍ عنهُما: عن ناسٍ منَ الأنصارِ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مثلُه.
ج 3 ص 298
[1] أقرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية: وهي الأيمانُ في أمرِ القتيلِ.