فهرس الكتاب
3485 - السَّادس: عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ: أنَّها سمِعَت حفصَةَ زوجَ النَّبيِّ تحدِّثُ عن النَّبيِّ بمثلِ حديثٍ قبلَه أنَّه قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ بالله واليومِ الآخر _أو تؤمِنُ بالله ورسولِه_ أنْ تُحِدَّ [1] على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجِها» . وهكذا في حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ عن نافعٍ، وزاد: «فأنَّها تُحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا» .
وفي حديثِ اللَّيثِ بن سعدٍ عن نافعٍ: أنَّ صفيةَ بنت أبي عُبَيدٍ حدَّثته عن حفصةَ أو عن عائشةَ أو عن كلتَيهما أنَّ رسول الله قال ... وذكَر مثلَه دون الزِّيادة.
وفي حديثِ أيُّوبَ السِّختِيانيِّ وعُبيد الله [2] بن عمرَ عن نافعٍ عن صفيةَ بنت أبي عُبيدٍ عن بعضِ أزواجِ النَّبيِّ عن النَّبيِّ بمعنى حديثِهم.
ج 4 ص 107
[1] الإحْدَاد: ترك الزينة.
[2] تصحف في (ت) إلى: (عبد الله) .