فهرس الكتاب
3513 - من رواية عبد الله بن الحارثِ بن نوفلٍ عن أمِّ الفضلِ قالت: «دخَل أعرابيٌّ على نبيِّ الله وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله؛ إنِّي كانت لي امرأةٌ فتزوَّجتُ عليها أخرى، فزعَمتِ امرأتي الأولى أنَّها أرضَعَت امرأتي الحُدْثى رَضعةً أو رَضعتين، فقال نبيُّ الله: لا تُحرِّمُ الإملاجَةُ والإملاجَتان» [1] . /
وفي حديث هشامٍ الدَّستَوائيِّ عن قتادَةَ: «أنَّ رجلًا من بني عامرِ بن صَعصَعةَ قال: يا نبيَّ الله؛ هل تُحرِّمُ الرضْعةُ الواحدةُ؟ قال: لا» .
وفي حديث هَمَّامٍ عن قتادةَ: «سألَ رجلٌ النَّبيَّ: أتُحرِّمُ [2] المصَّةُ؟ قال: لا» .
وفي رواية سعيدِ بن أبي عَروبةَ: «لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ والرَّضعتان، والمصَّةٌ والمصَّتانِ» [3] .
ج 4 ص 112
[1] الإملاجَة والإملاجَتَان: يعني المصَّة والمصَّتان، والَملَجُ: المصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمَّه يملُجها، وقيل: المَلْجُ تناول الثدْي بأدنى الفم، والإملاجة أن تُمِصَّ المرأةُ ثدْيها ولدَها مرة واحدة. (ابن الصلاح نحوه) .
[2] في (ت) : (تحرم) ، وما أثبتناه من (ظ) موافق لنسختنا من رواية مسلم.
[3] وفي هامش (ظ) : (بلغ محمد بن المراد أكبر آخر الحادي والستين من أول الحميدي) .