فهرس الكتاب

الصفحة 4161 من 4262

3533 - الثَّاني: عن عبد الله مولى أسماءَ _وكان خالَ ولدِ عطاءٍ_ قال: أرسَلتْني أسماءُ إلى عبد الله بن عمرَ، فقالت: بلَغَني أنَّك تُحرِّمُ أشياءَ ثلاثةً [1] : العَلَمَ في الثَّوبِ، ومِيثَرَةَ الأُرجُوان، وصومَ رجبٍ كلِّه. فقال لي عبد الله: أمَّا ما ذكَرت من رجبٍ فكيف بمن يصومُ الأبدَ؟ وأمَّا ما ذكرتَ من العَلَمِ في الثَّوبِ، فإنِّي سمعتُ عمر بن الخطَّابِ يقولُ: سمعتُ رسول الله يقولُ: «إنَّما يلبسُ الحريرَ من لا خَلاقَ له» . فخفتُ أن يكون العَلَمُ منه، وأمَّا مِيثَرةُ الأُرجُوان فهذه مِيثَرةُ عبد الله، وإذا هي أُرجُوانٌ، فرجعتُ إلى أسماءَ فخبَّرتُها فقالت: «هذه جُبَّةُ رسول الله، فأخرَجت إليَّ جُبَّةَ طيالِسَةٍ كسرَوَانيَّةً لها لِبنة ديباجٍ، وفَرجَيها مكفُوفينِ [2] بالدِّيباجِ، فقالت: هذه كانت عند عائشةَ حتَّى قبضت، فلمَّا قبضت قبضتُها، وكان النَّبيُّ يلبسُها، فنحن نغسِلُها للمرضى يُستشفى بها» .

وهذا أيضًا يدخلُ في مسند عمرَ.

ج 4 ص 117

[1] في (ظ) و (ابن الصلاح) : (ثلاثًا) ، وما أثبتناه من (ت) موافق لنسختنا من صحيح مسلم.

[2] قال النووي: كذا وقع في جميع النسخ! وهما منصوبان بفعل محذوف، أي: ورأيت فرجيها مكفوفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت