فهرس الكتاب
41 -الثَّالث والعشرون: من رواية أبي عبيدٍ سعدِ بن عُبيدٍ [1] مَولى بني [2] أزهرَ عن عمرَ وعليٍّ مسندًا، وعن عثمان موقوفًا: «أنَّه شهد العيدَ مع عمر بن الخطَّاب، فصلَّى قبل الخطبة ثمَّ خطب النَّاسَ فقال: يا أيُّها النَّاسُ؛ إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهاكم عن صيام هذَين العيدين _ وقال بعضهم: اليَومَين _ الفِطرِ والأضحى؛ أمَّا أحدُهما فيومُ فِطركم من صيامِكم، وأمَّا الآخر فيومٌ تأكلون فيه من نُسُكِكُم» [3] .
قال أبو عُبيدٍ: ثمَّ شهِدته مع عثمانَ بن عفَّان فصلَّى قبل أن يخطُب، وكان ذلك يومَ جُمعةٍ، فقال لأهل العَوالي: مَن أحبَّ أن ينتظِر الجمعةَ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أن يرجعَ إلى أهله فقد أَذِنَّا له. ثمَّ شهِدتُه مع عليٍّ، فصلَّى قبل الخطبة، ثمَّ خطب فقال: «إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قد نهاكم أن تأكُلوا من لحومِ نُسُكِكُم فوقَ ثلاثٍ» . [خ¦5571]
_ ليس في رواية مالك أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن أكل لُحوم النُّسُك فوقَ ثلاثٍ. _ [4]
ج 1 ص 37
[1] سقط قوله: (سعد بن عُبيد) من (ش) .
[2] في (ش) : (ابن) .
[3] النُّسك: ما تُقُرِّبَ به إلى الله من الذبائح. (ابن الصلاح) نحوه.
[4] وليس لمالك رواية لهذا الحديث في نسخنا من البخاري ومسلم.