607 -عن أبي جَمْرةَ نصرِ بنِ عِمرانَ الضُّبَعيِّ قال: سألتُ عائذَ بنَ عَمرٍو _وكان من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلمَ مِن أصحابِ الشَّجرةِ_: هل يُنقَضُ الوِترُ؟ قال: إذا أوتَرتَ مِن أوَّلِه فلا توتِرْ [1] مِن آخِرِه. [خ¦4176]
ج 1 ص 242
[1] في (أبي شجاع) : (وتر) وما أثبتناه من (ابن الصلاح) موافق لنسختنا من رواية مسلم.