فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 4262

644 -الثَّاني: عن الأسودِ بنِ يزيدَ قال: أتانا معاذٌ باليمنِ معلِّمًا وأميرًا، فسألْناهُ عن رجلٍ توفِّيَ وترَك ابنتَه وأختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ والأختَ النِّصفَ. [خ¦6734]

وفي رواية سليمانَ الأعمشِ عن إبراهيمَ عن الأسودِ قال: «قضى فينا معاذُ بنُ جبلٍ على عهد رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلمَ: النِّصفَ للابنةِ والنِّصفَ للأختِ» .

ثمَّ قال سليمانُ بعدُ: قضَى فينا، ولم يذكُرْ: على عهد رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلمَ. [خ¦6741]

وعند البَرقانيِّ في حديث الأشعثِ عن الأسودِ أنَّه قال: _ أخبَرتُ ابنَ الزُّبيرِ فقلتُ: إنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قضَى فينا باليمنِ في ابنةٍ وأختٍ بالنِّصفِ والنِّصفِ، فقال لي ابنُ الزُّبيرِ: أنتَ رسولي إلى عبدِ الله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، فَمُرْهُ فلْيقضِ به، قال: وكان قاضيَ ابنِ الزُّبيرِ على الكوفةِ. _

ج 1 ص 258

[1] في هامش (ابن الصلاح) : (ص: أم أم) ، وذكر القاضي عياض أنها رواية القابسي وكذلك في كتاب عبدوس وضبب عليه وهي وهم. «مشارق» 1/ 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت