فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 4262

669 -الخامس: عن أبي إدريسٍ الخولانيِّ عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ قال: «كنَّا مع رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مجلسٍ، فقال: تبايِعوني على ألَّا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرِقوا، ولا تقتُلوا النَّفسَ الَّتي حرَّم الله إلا بالحقِّ» .

في روايةٍ: «ولا تقتُلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تفتَرونه بين أيديكم وأرجلِكم، ولا تعصوني في معروفٍ، فمَن وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَن أصاب شيئًا مِن ذلكَ فعوقِبَ به في الدُّنيا فهو كفَّارةٌ له وطَهورٌ، ومَن أصاب شيئًا مِن ذلك فستَرَه الله عليه فأمرُه إلى الله، إنْ شاءَ عفا عنه، وإن شاءَ عذَّبه، قال: فبايَعناه على ذلك» .

في حديث مَعمَرٍ: «فتلا علينا آيةَ النِّساء: {أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} » الآية [الممتحنة:12] . [خ¦18]

وأخرجاه أيضًا من حديث عبد الرحمن بنِ [1] عُسَيلةَ الصُّنابِحيِّ عن عُبادةَ أنَّه قال: «إنِّي لَمِن النُّقَباء [2] الذين بايَعوا رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بايَعناه على ألا نُشرِكَ بالله شيئًا» ، وذكر نحوَه. وزاد: «ولا ننتِهبَ ولا نعصِيَ؛ بالجنَّة إن فعلنا ذلكَ، فإن غَشِيْنا مِن ذلكَ شيئًا كان قضاءُ ذلكَ إلى الله عزَّ وجلَّ» . [خ¦3893]

وهو عند مسلمٍ من حديث أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ عن عُبادةَ. وفيه: «أخذ علينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما أخَذ على النِّساء: ألا نُشرِك بالله شيئًا، ولا نسرِقَ، ولا نزني، ولا نَقتُلَ أولادَنا، ولا يَعضَهَ [3] بعضُنا بعضًا» . ثمَّ ذكَر نحوَه.

ج 1 ص 272

[1] سقطت (بن) من (ابن الصلاح) .

[2] في (أبي شجاع) : (النفر) ، وما أثبتناه من (ابن الصلاح) موافق لنسخنا من الصحيحين.

[3] عضَهتُ الرجلَ: رميتُه بالعضَيهةِ وهي: الكذب والبُهتان. (ابن الصلاح) نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت