فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 4262

768 -عن رافع بن خَديج، عنه قال: أتاني ظُهيرٌ

ج 1 ص 316

فقال: «لقد نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أمرٍ كان بنا رافقًا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فهو حقٌّ، قال: سألني: كيف تصنعون بمحاقِلِكُم [1] ؟ قلت: نؤاجرها يا رسولَ الله على الرَّبيع [2] أو الأَوسق من التَّمر أو الشَّعير، قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أزرِعوها، أو أمسِكُوها» . [خ¦2339]

في حديث عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي، قال رافعٌ: قلت: سمعًا وطاعةً. [خ¦2339]

وقد أخرجاه من حديث رافع عن عَمَّيه _وكانا قد شهدا بدرًا_ أخبراه «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كِراء المُزارعِ» . _ قال الزُّهريُّ [3] : _ قلت لسالمٍ: فتكريها أنت؟ قال: إنَّ نافعًا [4] أكثرَ على نفسه. [خ¦4012]

وفي حديث عُقيلٍ عن الزُّهريِّ قال: أخبرني سالمٌ أنَّ عبدَ الله بن عمرَ كان يُكري أرضَه حتَّى بلغه أنَّ رافعَ بن خَديج كان ينهى عن كِراء الأرض، فلقيه عبدُ الله فقال: يا بنَ خَديج ماذا تحدِّث عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في كِراء الأرض؟ فقال رافعٌ لعبد الله: سمعت عَمَّيَّ _وكانا قد شهدا بدرًا_ يحدِّثان أهلَ الدَّار: «أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن كِراء الأرض، قال عبدُ الله: لقد كنت أعلمُ في عهد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الأرضَ تُكْرَى» ، ثمَّ خشي عبدُ الله أن يكون رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [5] أحدثَ في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَهُ، فترك كِراء الأرض.

ورواه البُخاريُّ من حديث حنْظلةَ بنِ قيس عن رافع قال: «حدَّثني عَمَّاي أنَّهما كانا يُكريان الأرضَ على عهد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما ينبُتُ على الأَربِعاء أو بشيءٍ يستثنيه صاحبُ الأرض، قالا: فنهانا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك» .

قال: فقلت لرافعٍ: كيف هي بالدِّينار والدِّرهم؟ فقال رافعٌ: ليس بها بأسٌ بالدِّينار والدِّرهم، وكان الَّذي نُهِيَ عنه من ذلك ما لو نَظَر فيه ذو الفهمِ بالحلال والحرام لم يُجِزْهُ لِمَا فيه من المخاطرة. [خ¦2346]

ج 1 ص 317

[1] ما تصنعون بمحاقِلكُم: أي بمزارعكم، يقال للرجل: أحقِل؛ أي: ازرع، وقيل: الحقل الزرع إذا تشعَّب ورقُه قبل أن تغلُظَ سوقُه. قال: فإن كانت المحاقلة مأخوذة من هذا؛ فهو بيع الزرع قبل إدراكه أو كَراها على الثلث والربع على ما في حديث رافع فإنه قال: نهانا أن نحاقل الأرض على الثلث والربع والطعام المسمى. قال: والحقْلة المزرعة، قال ويقال: لا تُنبِت البقلةَ إلا الحقْلةُ. (ابن الصلاح) نحوه.

[2] الربيع: النهر، وجمعه: أربِعاء. (ابن الصلاح) نحوه.

[3] قوله: (قال الزهري) ليست في نسخنا من «الصحيحين» .

[4] أشار فوقها في (ابن الصلاح) بـ (صح) ، كذا صححه لما سيأتي في حديث رافع بن خديج من رواية هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن رافع (769) ، وفي نسختنا من «صحيح البخاري» : (رافعًا) .

[5] هنا ينتهي السقط في (أبي شجاع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت