فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 51

بيد واحدة فينبغي أن يحمل ما ذكره هنا على هذا ولو وضع العمامة على رأسه على رأسه خوفًا من البرد أو الحر أن يضره لا يكره لأنه بعذر وكذا لو صاب ثوبه أو عمامته نجاسة فنزع لأجلها وذكر في فتاوى الحجة أن رفع القلنسوة أو العمامة بعمل قليل إذا سقطت أفضل من الصلاة مع كشف الرأس بخلاف ما لو إنحلت واحتاج رفعها إلى عمل كثير والثامن تطويل الإمام الصلاة بالزيادة على المقدار المسنون في القراءة والتسبيحات كما مر بيانه بحيث يثقل ذلك التطويل على القوم أي المقتدين فيزول خشوعهم في الصلاة بسبب ذلك والظاهر أن الكراهة تحريمية لورود النهي عنه في حديث معاذ - رضي الله عنه - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - له: أفتان أنت يا معاذ صل بصلاة أضعفهم والتاسع تخفيفه أي الامام لها أي للصلاة بترك سنة القراءة لعجلتهم أي القوم وسرعتهم كما هو واقع في زماننا لا سيما في صلاة التراويح والعاشر إلجاء أي إحواج الإمام القوم المقتدين به للفتح عليه إذا قرء قدر ما يجوز أي تصح به الصلاة ولم يركع وإن لم تفسد به الصلاة مطلقًا في الصحيح والحادي عشر جهر المصلي في القراءة ولو بآية في نوافل النهار وأما في نوافل الليل فيخير فيها والجهر أفضل إعتبارًا بالفرض والثاني عشر قراءة الإمام آية السجدة على حسب ما سبق فيما يخافت فيها من الصلوات إلا إذا كانت السجدة في آخر السورة فقرأها ثم ركع فإنه لا يكره لأنها تندرج في الركوع كما سبق والثالث عشر تكرار الآية أو بعضها سرورًا كما إذا كان ذلك في ذكر الجنة ونعيمها أو حزنًا كما إذا كان في ذكر النار وعذابها في الفرائض من الصلوة بلا عذر غير السرور أو الحزن وأما إذا كرر ليصلح قراءته فيما إذا لحن لحنًا لا يغير المعنى فلا يكره للعذر وإن غير المعنى فسدت صلاته قال ابن وهبان رحمه الله تعالى في رائيته وإن لحن القارئ وأصلح بعده إذا غير المعنى الفساد مقرره لا يكره ذلك التكرار في النوافل المطلقة والمسبحات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت