الصفحة 14 من 20

المبحث السابع:

أسباب الحبس بالتهمة

أسباب الحبس بالتهمة هي:

1 -أن يكون الفعل المنسوب للمدعى عليه يشكل جريمة بموجب الشرع أو النظام [1] .

2 -أن يتأكد أو يغلب على الظن أن المدعى عليه هو من قام بفعل هذه الجريمة [2] .

وفي النظام السعودي لابد من توافر أدلة تشير إلى أن المدعى عليه ارتكب جرما [3] ، أو تتوفر أسباب أخرى تكون موجبة لحبسه أو توقيفه احتياطيا جاء في المادة (11) من لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي:

مادة/11 لا يجوز إصدار مذكرة توقيف احتياطي بحق شخص ما ما لم يكن الجرم المسند إليه ارتكابه من الجرائم الكبيرة [4] وأن تتوافر بحقه أسباب موجبة لتوقيفه احتياطيا على

(1) ينظر: مجموع الفتاوى (35/ 390) ، الطرق الحكمية لابن القيم (ص 136)

(2) ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام (1/ 120)

(3) ينظر: المادة (6) من اللائحة.

(4) الجرائم الكبيرة في نظام المملكة هي ما نصت عليها المادة (10) مادة/10 الجرائم الكبيرة هي:

-القتل العمد وشبه العمد، تعطيل بعض المنافع البدنية، جرائم الحدود الشرعية، مهاجمة المنازل، السرقة، الاغتصاب، التعدي على الأعراض، اللواط، صناعة المسكر أو تهريبه والاتجار فيه أو تقديمه للغير أو تعاطيه، تهريب المخدرات وما في حكمها وصنعها وزراعتها وحيازتها والاتجار فيها وتقديمه للغير وتعاطيها بدون ترخيص، تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وصنعها والاتجار فيها واستعمالها وحيازتها بدون ترخيص، المهاوشات التي تستعمل فيها أسلحة نارية أو بيضاء، المشاغبات الجماعية أو التي تقع بين القبائل، إحداث الحرائق العمد في المساكن والمحال التجارية أو الغابات، قتل حيوانات الغير عمدًا، تزييف النقود والأوراق المالية، التزوير، الرشوة، انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة والمباحث العامة أو من في حكمهم، مقاومة رجال السلطة العامة، اختلاس الأموال الحكومية، التعامل في الربا. أما الجرائم البسيطة فهي التي لم ترد ضمن هذه الجرائم، وقد أوضح القرار الوزاري رقم (3) الجاري به التعميم رقم 2501 في 28/ 4 / 1381هـ ورقم 6199 في 30/ 4 /1381هـ بعض القضايا البسيطة، ومنها: قضايا الصلاة، والجنح الأخلاقية البسيطة، وعدم الرفق بالحيوان، وقضايا الاجتماع على طرب أو لهو، أو اختلاء محرم، والشتائم، والمشاغبات، والمضاربات، والمهاوشات البسيطة، والتمثيل بالسوائم وإتلاف المزروعات .... الخ، وفي تعميم وزارة الداخلية رقم 30569 في 20/ 4/1407هـ أدرجت جرائم شرب المسكر التي لم تقترن بجرائم أخرى ضمن القضايا البسيطة. ونص النظام في المادة (9) على إذا كان الجرم ليس من الجرائم الكبيرة:

أ إحالة المقبوض رأسًا من جهة التحقيق إلى الجهة القضائية المختصة بمحاكمته للبت في الاتهام المسند إليه.

ب- إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرامية أو بهما معًا بشرط أن يكون له محل إقامة ثابت ومعروف بالمملكة وذلك إذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت