فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 94

الحبشي يجيز التحايل في الدين وهو تحايل على صاحب الدين، وفتاويه في ذلك كثيرة وهي بين أيدينا مثل فتواه بتحريم شراء الكتب المخالفة للشرع غير أنه أباح امتلاكها بطريق الحيلة كأن يعطي المشتري صاحب الكتاب هدية مالية فيمنحه صاحب الكتاب الكتاب هدية أيضًا (الدر المفيد 136) وكذلك مسألة (السبيرتو) (بغية الطالب 257) وفتواه في (الثوم والبصل) وفي تحويل الأموال المسروقة لتصير بالحيلة إلى مال حلال سائغ. فأين هذا من مذهب الشافعي؟ متى كان الشافعي يجيز إعمال الحيل على الله؟

يزعم أن النظرة الأولى للمرأة لا تحرم وإن دامت وطالت لا شيء فيها (بغية الطالب 224 و287) وأنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متى شاءت بغير رضا زوجها إذا كان لتعلم الدين قائلًا"تخرج بغير رضاه" (بغية الطالب 202) ويجيز لها أن تخرج متعطرة وتتزين للناظرين (صريح البيان 186 طبعة جديدة رقم 350 ) ) إن كانت تفعل ذلك لمجرد الفرح بنفسها"بشبابها"! (بغية الطالب 351) .

وأجاز الاختلاط بها (صريح البيان 178 ط: جديدة 329) وأن يكلمها الرجل الغريب ولو من غير حاجة إلى شيء (صريح البيان 191 ط: جديدة 356) .

فما هو الكلام الذي يكلمها إياه ولو من غير حاجة؟! وأن يصافحها إن كان بحائل (144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت