فهرس الكتاب
وحكى عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر، وفيه دليل على أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة وهي البول والغائط والنادر كالدم والمذي فلا بد فيه من الماء (فإذا فضخت الماء فاغتسل) : الفضخ بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة الدفق أي إذا صببت المني بشدة وجامعت فاغتسل. والحديث فيه دليل ظاهر على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء وهو مذهب الشافعي وأحمد ونعمان بن ثابت والجماهير.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وأخرجه البخاري ومسلم من حديث محمد بن علي وهو ابن الحنفية عن أبيه بنحوه مختصرًا وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ب - إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه.
1 -جاءت أم سليم، أمرأة أبي طلحة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء.
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 282
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
2 -يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأت الماء) . فضحكت أم سلمة، فقالت: تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فبم يشبه الولد) .
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3328
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
3 -جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: (نعم، إذا رأت الماء) .
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6121